430 -حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِير، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. [507 - مسلم: 502 - فتح: 1/ 527]
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، ثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِع قَالَ: رَأَيْتُ ابن عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلهُ.
وهذا الحديث أخرجه قريبا أيضا، وترجم عليه: الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل [1] ، ثم ساقه من وجه آخر عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعرض راحلته، فيصلي إليها؛ قلت: أرأيت إذا هبت الركاب، قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال: مؤخره، وكان ابن عمر يفعله [2] .
وأخرجه مسلم بلفظ كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها [3] ، وفي آخر: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى بعير [4] ، وعند الترمذي: صلى على بعيره أو راحلته، ثم قال: حسن صحيح. قال: وهو قول بعض أهل العلم، لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا يستترون به [5] .
(1) سيأتي برقم (507) كتاب: الصلاة.
(2) السابق.
(3) مسلم (502) كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي.
(4) مسلم (502/ 248) .
(5) رواه الترمذي (352) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة إلى الراحلة، ولفظه: صلى إلى بعيره أو راحلته. وليس: صلى على بعيره أو راحلته.