فهرس الكتاب

الصفحة 7163 من 20604

باب المُحْصَرِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ} [البقرة: 196] وَقَالَ عَطَاءٌ: الإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يَحْبِسُهُ.

تقدم في باب: طواف القارن الكلام على الحصر، فراجعه من ثَمَّ، وأن أصله المنع والحبس، وقد يكون بعدو وقد يكون بمرض.

وأثر عطاء رواه ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج عنه قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس [1] .

وحَدَّثَنَا عبد الأعلى، عن هشام، عنه في المحصر: إذا ذبح هديه حل من كل شيء هو بمنزلة الحلال [2] .

(1) "المصنف"3/ 206 (13552) كتاب: الحج، في الإحصار في الحج ما يكون.

(2) "المصنف"3/ 235 (13863) في المحصر من كان يقول: إذا ذبح هديه حل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت