2923 - حَدَّثنَا عبد العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْن سَعْدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -"يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ مَجْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَأةِ فَصَلَّى وَلم يَتَوَضَّأْ."
حَدَّثَنَا أبو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ. [انظر: 208 - مسلم: 355 - فتح 6/ 102]
ذكر فيه حديث الزهري: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْكُلُ مِنْ كَتِف شاة يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. ثم أسنده إلى الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكِّينَ.
هذا الحديث سبق في باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة.
والحز: القطع (لمبلغ) [1] الحاجة.
وفيه: جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين.
وأما حديث أبي داود في النهي عن قطعه بها [2] فمنكر كما (قاله) [3] النسائي [4] ، (قيل:) [5] إنما يكره قطع الخبز بالسكين، ففي"شعب الإيمان"للبيهقي في حديث أم سلمة رفعته:"لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم" [6] .
وفيه: أن كل ما مسته النار لا يوجب على آكله الوضوء. وفيه: استعمال السكين وأنه معروف عندهم اتخاذه واستعماله، وهو ما ترجم له.
(1) في (ص1) : لمستبلغ.
(2) أبو داود (3778) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال: وليس هو بالقوي.
(3) في (ص1) : كان.
(4) النسائي 2/ 172.
(5) من (ص1) .
(6) "الشُّعَب"5/ 114 (6007) .