1051 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ. فَرَكَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا. [انظر: 1045 - مسلم: 910 - فتح: 2/ 538]
ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ .. الحديث. وقد سلف في باب الصلاة جامعة قريبًا [1] .
وأخرجه مسلم أيضًا [2] ، قد سلف وفقهه في باب الصدقة في الكسوف [3] .
وقوله: (ركعتين في سجدة) ، أي: في ركعة، وقد يعبر بالسجدة عن الركعة.
(1) برقم (1045) .
(2) "صحيح مسلم" (910) كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف.
(3) راجع حديث (1044) .