فهرس الكتاب

الصفحة 17320 من 20604

33 -باب التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

5846 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. [مسلم: 2101 - فتح 10/ 304]

ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

هذا النهي خاص بالجسد كما ادعاه ابن بطال [1] ، وكذا ابن التين.

وقد روى أبو داود من حديث عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن (عمار بن ياسر) [2] قال: قدمت على أهلي ليلًا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلمت عليه فلم يرحب بي فقال:"اذهب فاغسل عنك هذا"، فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت عليه فلم يرد عليّ ولم يرحب بي وقال:"اذهب فاغسل عنك هذا"فذهبت فغسلته ثم جئت (فسلمت) [3] فرد عليّ ورحب بي وقال:"إن الملائكة لا تحضر جنازة (لكافر بخير) [4] ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب" [5] .

وقد رواه عمر بن عطاء بن أبي الجوزاء، عن يحيى بن يعمر، عن رجل، عن عمار فهو حديث معلول

فإن قلت: فنهيه - عليه السلام - عن التزعفر للرجال محمله التحريم، قيل: لا، بدليل حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة، وروي: وضر صفرة.

(1) "شرح ابن بطال"9/ 118.

(2) في (ص2) : (عمارة) .

(3) من (ص2) .

(4) في (ص2) : (الكافر بخز) .

(5) "سنن أبي داود" (4176) ، وحسنه الألباني في"صحيح الجامع" (1960) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت