فهرس الكتاب

الصفحة 17321 من 20604

وزاد حماد بن سلمة عن ثابت: وبه ردع من زعفران، فقال له:"مهيم .."الحديث، ولم يقل له - صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تحضر جنازتك بخير، ولا إن هذِه الصفرة التي التصقت بجسمك حرام بقاؤها عليه، ولا أمره بغسلها، فدل أن نهيه عنه لمن [لم] [1] يكن عروسًا إنما هو محمول على الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله:"البذاذة من الإيمان" [2] [3] .

قلت: وأعلى من هذا أن عبد الرحمن لم يقصد ذلك، وإنما وقع على وجه المخالطة، والنهي محمول على من قصده.

(1) ليست في الأصول والسياق يقتضيها.

(2) رواه أبو داود (4161) ، والطبراني 1/ 271 - 272 (788 - 791) ، والحاكم 1/ 51، والبيهقي في"الشعب"5/ 227 (4670) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"4/ 58 (2002) ، 6/ 167 (3396) ، والقضاعي في"مسند الشهاب"1/ 125 (157) . وصححه الألباني في"صحيح أبي داود". قال ابن عبد البر في"الاستذكار"1/ 330: أراد به طرح الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر لتصح معاني الإيثار ولا تتضاد.

(3) "شرح ابن بطال"9/ 118 - 119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت