فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
5238 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا» . [انظر: 865 - مسلم: 442 - فتح 9/ 337] .
ذكر فيه حديث سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا".
وقد سلف في الصلاة بمذاهب العلماء فيه [1] ، وفي الحديث الآخر:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" [2] .
وقالت عائشة: لو أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل [3] . ولم يذكر في الباب غير المسجد كما ترجم له. قال الشافعي: يمنع الرجل زوجته. وانفصل به عن هذا، كأنه يعني به الحرام أو يحمله على الاستحباب، بدليل أن صلاتها في بيتها أفضل من المساجد. وفيه أحاديث [4] .
(1) سلف برقم (865) كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد.
(2) سلف برقم (900) ، كتاب: الجمعة، ورواه مسلم (442) ، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد.
(3) سلف برقم (869) كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، رواه مسلم (445) كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.
(4) انظر:"اختلاف الحديث"ص 102.