7190 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ المَدِينِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ العَصْرِ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وَأَقَامَ، وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلاَةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الذِي يَلِيهِ. قَالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لاَ يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِ امْضِهْ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ؟» . قَالَ لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ لِلْقَوْمِ: «إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ» . [انظر: 684 - مسلم: 421 - فتح 13/ 182]
ذكر فيه حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرو، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ ليُصْلِحُ بَيْنَهُمْ.
الحديث سلف في الصلاة [1] ، وتقدم الباب أيضًا في الصلح [2] .
فإن قلت: فقد جاء هنا أنه - عليه السلام - شق الناس وهم في الصلاة، وجاء عنه أنه - عليه السلام - نهي عن التخطي وأن يفرق بين اثنين يوم الجمعة [3] . قلت: الإمام يستثني من ذلك فله أن يتخطى إلى موضعه.
(1) سلف برقم (1201) كتاب العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال.
(2) سلف برقم (2690) باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس.
(3) سلف برقم (910) كتاب الجمعة، باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.