فهرس الكتاب

الصفحة 5121 من 20604

22 -باب المُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

1159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ -هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ- قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - العِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا. [انظر: 619 - مسلم: 724 - فتح: 3/ 42]

ذكر فيه حديث عائشة قالت: صَلى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - العِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا.

هذا بعض طرق عائشة في قيام الليل.

وفيه: تأكد ركعتي الفجر، وأنهما من أشرف التطوع؛ لمواظبته عليهما، وملازمته لهما، وعند المالكية خلاف هل هي سنة أم من الرغائب؟ فالصحيح عندهم أنها سنة [1] ، وهو قول جماعة العلماء، وذهب الحسن البصري إلى وجوبها [2] ، وهو شاذ لا أصل له، قاله الدوادي. ولم يثبت من عائشة هنا في الحضر ولا في السفر. والمراد بـ (بين النداءين) : الأذان والإقامة، وهو وقتها.

وقوله: (وركعتين جالسًا) . هذا فعله بعض الأحيان؛ لبيان الجواز، وإلا فالمستقرأ من حاله أن الوتر كان آخر صلاته، ففي مسلم كان يصلي من الليل حَتَّى تكون آخر صلاته الوتر [3] ؛ فهو قال -كما قَالَ البيهقي- على تركها بعد الوتر [4] وقد أمر بأن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترًا،

(1) انظر:"المعونة"1/ 118.

(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 49 (6330) كتاب: الصلوات، باب: في ركعتي الفجر.

(3) "صحيح مسلم" (749) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى.

(4) "شرح معاني الآثار"4/ 76 كتاب: الصلاة، باب: الحلق والجلوس في المسجد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت