لأَنَّ عُمَرَ وْقَفَ [1] وَقَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ"أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ". فَقَالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. [فتح: 5/ 384]
(1) ورد تعليق بالأصل: يعني في الباب الذي قبل هذا.