فهرس الكتاب

الصفحة 14899 من 20604

11 -باب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنَ الكِبَارِ

5081 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ, عَنْ عِرَاكٍ, عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ, فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَهْيَ لِي حَلاَلٌ» . [فتح 9/ 123] .

ذكر فيه حديث عروة بن الزبير أنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ عَائِشَةَ إلى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ، فَقَالَ:"أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللهِ وَكتَابِهِ، وَهْيَ لِي حَلَالٌ".

هذا الحديث من أفراده، وهو مرسل كما ترى، وقد نبه على ذلك الحميدي [1] والدارقطني [2] وأبو نعيم الأصبهاني وأبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي، وأما أبو العباس الطرقي فأخرجه في كتابه مسندًا عنه، عن عائشة رضي الله عنها.

واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في تعيين الرواية ما ترجم عليه، فأما صغر عائشة فمعلوم من غير هذا. وفي"الطبقات"من حديث: لما خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة، قال أبو بكر: يا رسول الله، قد كنت وعدت بها أو ذكرتها لمطعم بن عدي لابنه جبير بن مطعم فدعني حتى أسلها منهم، ففعل [3] .

وفي لفظ: فطلقها جبير بن مطعم [4] .

وقام الإجماع على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن

(1) "الجمع بين الصحيحين"4/ 109 (3221) .

(2) "الإلزامات والتتبع"ص 344 (186) .

(3) الطبقات"8/ 58."

(4) رواه الدارقطني 3/ 278 - 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت