1459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ". [انظر: 1405 - مسلم: 979 - فتح: 3/ 322]
ذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري السالف في أول الزكاة [1] ، وزكاة الورق [2] ، وزاد هنا:"خمسة أوسق من التمر"زاد لفظ:"التمر"ولمسلم:"من تمر ولا حب" [3] ، وقد سلف فقهه هناك.
(1) سلف برقم (1405) باب: ما أُدي زكاته فليس بكنز.
(2) سلف برقم (1447) .
(3) "صحيح مسلم" (979/ 4) كتاب: الزكاة.