2213 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ. [2214، 5722، 2495، 2496، 6976 - مسلم: 1608 - فتح: 4/ 407]
ذكر فيه حديث جابر: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الشُفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ [1] .
هذا الحديث ذكره بعد، وترجم عليه باب بيع الأرض، والدور، والعروض مشاعًا غير مقسوم، ولفظه: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كلِّ ما لم يقسم) بمثله [2] .
وفي آخر في موضع آخر: (إنما جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ) بمثله أيضًا [3] ، وأخرجه مسلم [4] بألفاظ نحوها، وقال البخاري هنا: (في كلِّ ما لم يقسم) رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، تابعه هشام، عن معمر، وقال عبد الرزاق: في كلِّ مالٍ، فإن قلت: من أين يؤخذ ما بوب له؟ وهو بيع الشريك من شريكه.
(1) ورد بهامش (م) : (في الحديث فضيلة بر الوالدين والعفاف والسماحة وهو في الحقيقة أصول الأخلاق وأنها من الشمائل إذ رعاية الأصول من أصول الرعايات ...) .
(2) برقم (2214) .
(3) برقم (6976) كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة.
(4) مسلم (1608) كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.