فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
5451 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قِيلَ لأَنَسٍ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - [يَقُول] فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا» . [انظر: 856 - مسلم: 562 - فتح: 9/ 575] .
5452 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا"، أَوْ"لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا". [انظر: 854 - مسلم: 2050 - فتح: 9/ 575] .
ثم ساق حديث أنس في الثوم:"مَنْ أَكَلَ مِنْه فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا".
وحديث عطاء: أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتزِلْنَا وليَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا".
هذِه الأحاديث تقدمت في الصلاة [1] ، والأول مسندًا أيضًا [2] .
وفيه: جواز أكلها، وإن أكل ما ذكر يكون عذرًا، ولا يجب عليه الحضور. والثوم: بضم الثاء، والبصل: بفتح الباء والصاد.
(1) حديث أنس سلف برقم (856) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات. وحديث جابر سلف برقم (854) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكرات.
(2) هذا التعليق عن ابن عمر سلف مسندًا برقم (853) باب: ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث.