791 -حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ التِى فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 389 - فتح: 2/ 274]
ذكر فيه حديث حذيفة أنه رَأى رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلا السُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ التِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا عليها.
هذا الحديث من أفراد البخاري وفي حديث أبي وائل: على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - [1] .
وللنسائي: منذ كم صليتَ هذِه الصلاة؟ قَالَ: منذ أربعين عامًا [2] .
ولأبي نعيم: رأى رجلًا يخف صلاته [3] . الحديث.
وللترمذي من حديث أبي مسعود الأنصاري مصححًا:"لا تُجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" [4] .
وللطبراني في"أوسط معاجمه"من حديث أبي قتادة:"أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته"قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق منها؟ قَالَ:"لا يتم ركوعها ولا سجودها" [5] .
(1) سلفت روايته برقم (389) كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يتم السجود.
(2) "سنن النسائي"3/ 58 - 59 كتاب: السهو، باب: تطفيق الصلاة، قال الألباني في"صحيح النسائي": صحيح.
(3) "الحلية"4/ 174.
(4) "سنن الترمذي" (265) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، قال: حسن صحيح، وقال الألباني في"صحيح الترمذي": صحيح.
(5) "المعجم الأوسط"8/ 130 (8179) ، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد، ولا عن الوليد إلا الحكم بن موسى، سليمان بن أحمد الواسطي.