20 -باب المُوَادَعَةِ من غَيْرِ وَقْتٍ، وقوله - عليه السلام:"أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله بِهِ"
هذا الحديث سلف. وليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره، وإنما ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد في ذلك (إلى الإمام) [1] وأهل الرأي.
(1) من (ص1) .