326 -حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيئًا. [فتح 1/ 426]
حَدَّثنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.
ما ترجم عليه البخاري ذهب إليه الجمهور وقالوا: إن الصفرة والكدرة حيض في أيام المحيض خاصة، وبعده ليس بشيء، كذا حكاه عنهم ابن بطال في"شرحه"وقال: إنه روي عن عليّ بن أبي طالب [1] وسعيد بن المسيب [2] وعطاء [3] والحسن [4] وابن سيرين [5] وربيعة والثوري [6] والأوزاعي [7] والليث وأبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق.
وفيه قول ثان: أنهما ليسا بحيض قبل الحيض وهما في آخره حيض، وبه. قال أبو يوسف وأبو ثور [8] قالوا: وهو ظاهر الحديث لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" [9] .
(1) رواه الدارمي 1/ 636 (898) ، 1/ 638 - 639 (902 - 903) ، وعبد الرزاق 1/ 302 (1161) ، وابن أبي شيبة 1/ 89 (993 - 994) ، وابن المنذر في"الأوسط"2/ 236.
(2) ذكره ابن المنذر في"الأوسط"2/ 237.
(3) رواه الدارمي (899، 904، 907) ، عبد الرزاق 1/ 302 (1160) ، ابن أبي شيبة 1/ 90 (1001) .
(4) رواه الدارمي (892 - 897) ، وابن أبى شيبة 1/ 90 (1002) .
(5) رواه الدارمي 1/ 635 (895) ، وابن أبى شيبة 1/ 90 (999) .
(6) رواه الدرامي 1/ 632 (887) .
(7) ذكره ابن المنذر في"الأوسط"2/ 237.
(8) انظر:"الأوسط"لابن المنذر 2/ 237.
(9) سبق برقم (320) كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره.