1464 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ". [انظر: 1463 - مسلم: 182 - فتح: 3/ 327]
ذكر فيه الحديث المذكور [1] من طريقين بلفظ:"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَة فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ".
هذا الحديث أخرجه من حديث خثيم بن عراك عن أبيه، عن أبي هريرة به، وليس له عنده سواه -أعني خثيم-، عن أبيه عنه، وأخرجه مسلم والأربعة بلفظ:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" [2] .
وفي لفظ له -وهو من أفراده-:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" [3] ولأبي داود:"إلَّا زكاة الفطر في الرقيق" [4] .
ولابن وهب:"لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه" [5] .
ولابن أبي شيبة:"ولا وليدته" [6] .
(1) بعدها في الأصل: (الشافعي مرفوعًا) وكتب فوقها: لا ... إلى.
(2) "صحيح مسلم" (982) كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.
(3) "صحيح مسلم" (982) كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه.
(4) "سنن أبي داود" (1594) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق.
(5) "موطأ ابن وهب"ص 72 (189) .
(6) "المصنف"2/ 380 (10139) كتاب: الزكاة، ما قالوا في زكاة الخيل.