وهو مُقتضٍ لنفي كل صدقة من هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه، وذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا زكاة في الخيل [1] . ورُوي ذلك عن علي، وابن عمر، وهو قول النخعي، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والشعبي -فيما ذكره ابن أبي شيبة- [2] وعطاء، والحسن البصري، والحكم، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور [3] . وخالف الجماعةَ أبو حنيفة، وزفر فقالا: في كل فرس دينار إذا كانت ذكورًا وإناثًا سائمة، وإن شاء قوَّمها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم [4] .
دليل الجماعة هذا الحديث، وقد أخرجه مالك في"الموطأ"، والستة كما تقدم [5] .
وكذا خالف في العبد كما قال الداودي: خالف الكوفي سائر العلماء في الفرس والعبد وقال: فيهما الصدقة، وغيره قال: لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد زكاة.
(1) انظر:"المعونة"1/ 244،"الأم"2/ 22،"المغني"4/ 66.
(2) "المصنف"2/ 381 (10145 - 10148، 10150) كتاب: الزكاة، ما قالوا في زكاة الخيل.
(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 421،"المجموع"5/ 311.
(4) انظر:"تحفة الفقهاء"1/ 290 - 291،"البناية"3/ 396.
(5) "الموطأ"1/ 287 (734) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق والعسل والخيل، وسلف برقم (1463) ، ورواه مسلم (982) ، وأبو داود (1595) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والترمذي (628) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في الخيل والرقيق صدقة، والنسائي 5/ 36 كتاب الزكاة، باب: زكاة الرقيق، وابن ماجة (1812) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق.