452 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". [7075 - مسلم 2615 - فتح: 1/ 547]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، ثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا".
هذان الحديثان أخرجهما البخاري أيضا في الفتن [1] ، ومسلم في الأدب [2] .
والكلام عليهما من أوجه:
أحدها:
لم يذكر في حديث جابر في آخره هنا فقال: نعم، وقد ذكره البخاري كذلك في موضع آخر [3] .
وقد اختلف أهل الحديث فيما إذا قال التلميذ لشيخه: أخبرك فلان بكذا وكذا هل يشترط نطقه أم لا؟
وفي رواية ثابت عنه:"إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل"
(1) حديث جابر سيأتي برقم (7073، 7074) باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منَّا". وحديث أبي موسى سيأتي برقم (7075) .
(2) حديث جابر رواه مسلم (2614) كتاب: البر والصلة، باب: أمر من مَرَّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها.
وحديث أبي موسى رواه مسلم أيضًا (2615) .
(3) سيأتي برقم (7073) .