1054 - حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. [انظر: 86 - فتح: 2/ 543]
ذكر فيه حديث أسماء قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَمْسِ.
هذا الحديث من أفراد البخاري، ويأتي في العتق أيضًا [1] .
وشيخ البخاري (ربيع بن يحيى) هو الأشنناني من أفراده عن مسلم.
وخرج له أبو داود فقط، ثقة، ثبت، مات سنة أربع وعشرين ومائتين [2] .
و (العَتاقة) بفتح العين.
ولا شك أن الرب جل جلاله يخوف عباده بالآيات ليتقربوا إليه بالأعمال الصالحة كالصلاة والعتق والصدقة، وجاء أن العتق يفك المؤمن من النار [3] ، وقد قرن الله تعالى في كتابه العتق بالصدقة،
= الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.
(1) سيأتي برقم (2519، 2520) كتاب: العتق، باب: ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات.
(2) ابن مقسم المرئي، أبو الفضل البصري.
قال أبو حاتم: ثقة ثبت. وذكره ابن حبان في"الثقات". وذكر ابن حجر في"مقدمة فتح الباري"ص 402 أن الدارقطني، قال: يخطئ في حديثه عن الثوري وشعبة، ثم قال: ما أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط.
انظر:"التاريخ الكبير"3/ 279 (955) . و"الجرح والتعديل"3/ 471 (2106) .
و"تهذيب الكمال"9/ 106 (1873) .
(3) يشير المصنف رحمه الله إلى حديث أبي هريرة الآتي برقم (2517) :"أيما رجل أعتق امرأ مسلمًا استنفذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار"، والحديث رواه مسلم أيضًا (1509) .