وَقَالَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"تَدَعُ الصَّلَاةَ". [انظر: 304 - 1557]
321 -حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ. [مسلم: 335 - فتح: 1/ 421]
أما حديث أبي سعيد فسلف قريبًا في باب ترك الحائض الصوم، ولفظه:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟"قلن: بلى [1] ، وسيأتي أيضًا [2] .
وأما حديث جابر، فلا يحضرني من أسنده [3] ، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان من حديث ابن عمر ونبه على حديث أبي سعيد ولم يذكر لفظه وذكر سنده خاصة، ثم ذكر عن المقبري، عن أبي هريرة
(1) سلف برقم (304) باب: ترك الحائض الصوم.
(2) وسيأتي برقم (1462) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب، وبرقم (1951) كتاب: الصوم، باب: الحائض تترك الصوم والصلاة، وبرقم (2658) كتاب: الشهادات، باب: شهادة النساء.
(3) قال الحافظ ابن حجر في"تغليق التعليق"2/ 177: هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكرهُ المؤلف هنا بالمعنى عنهما، ولم أجده عن واحد منهما بهذا اللفظ. وقال في"الفتح"1/ 421 هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى، فأمَّا حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب: الأحكام من طريق حبيب، عن عطاء، عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه:"غير أنَّها لا تطوف ولا تصلي". اهـ.
وسيأتي برقم (7230) كتاب: التمني، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت".