6944 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» . فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» . فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: «ذَلِكَ أُرِيدُ» ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ» . [انظر: 3167 - مسلم: 1765 - فتح 12/ 317]
ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: بَيْنَمَا نَحْنُ في المَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -فقَالَ:"انْطَلِقُوا إلى يَهُودَ". فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّي أتينا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فَقَامَ - عليه السلام - فَنَادَاهُمْ:"يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا". فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ. فَقَالَ:"ذاك أُرِيدُ". ثُمَّ قَالَهَا ثلاثًا. ثم قال:"اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَلرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أن الأَرْضَ لله وَلرَسُولِهِ".
(الشرح) [1] :
عندنا أن بيع المكره بغير حق باطل بخلاف ما إذا أكره بحق (كما) [2] إذا كان عليه دين، وامتنع من أدائه، فإن الحاكم له أن يبيعه عليه، وله أن يكرهه على بيعه، وكذا قال المهلب: وما باعه المضغوط في حق وجب عليه فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق
(1) كذا في (ص1) وفي الأصل: فصل.
(2) كذا في الأصل وفي (ص1) : (نحو) .