وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ:"حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي".
2721 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ". [5151 - مسلم: 1418 - فتح: 5/ 323]
ثم ذكر حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
الشرح:
أثر عمر رواه ابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عنه [1] .
وتعليق المسور سلف في باب الأمر بإنجاز الوعد [2] .
وحديث عقبة أخرجه مسلم أيضًا [3] .
قال الترمذي: والعمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج الرجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وبه يقول الشافعي،
(1) "المصنف"3/ 489 (16443) .
(2) سلف معلقًا قبل حديث (2681) كتاب: الشهادات.
(3) مسلم (1418) كتاب: النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح.