فهرس الكتاب

الصفحة 19145 من 20604

17 -باب مِيرَاثِ المُلاَعَنَةِ

6748 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. [انظر: 4748 - مسلم: 1494 - فتح: 12/ 30] .

حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، (وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ) [1] .

الشرح:

في الباب أحاديث ليست على شرطه، منها ما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها [2] ، ومن حديث واثلة مرفوعًا:"تحرز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه" [3] وإسنادهما ضعيف، وقال البيهقي في الثاني: ليس بثابت [4] .

وروى مكحول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله [5] .

وروى أحمد أن عبد الله بن عبيد بن عمير، كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فكتب إليه: إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه.

(1) من (ص2) .

(2) أبو داود (2908) . وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2583) .

(3) أبو داود (2906) .

(4) "سنن البيهقي"6/ 240. وضعفه أيضًا الألباني في"ضعيف أبي داود" (504) .

(5) رواه أبو داود (2907) . وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2582) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت