فهرس الكتاب

الصفحة 5594 من 20604

53 -باب مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

1317 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ. [1320، 1334، 3877، 3878، 3879 - مسلم: 952 - فتح: 3/ 186]

ذكر فيه حديث جابر: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

هذا الحديث أخرج أصله مسلم بدون قوله: (فكنت في الصف الثاني أو الثالث) [1] . ولا شك أن الصفوف على الجنازة من سنة الصلاة عليها، وقد صح أن مالك بن هبيرة كان إذا صلى على جنازة، فاستقل الناس جزَّأهم ثلاثة أجزاء، ثم قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب"حسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ورواه أحمد بلفظ:"فقد غفر له". ولفظ الحاكم بهما [2] [3] ، ولهذا قَالَ أصحابنا: يسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، وبه قَالَ أحمد [4] .

قَالَ الطبري: فينبغي لأهل الميت إذا لم يخش عليه التغير أن ينتظروا اجتماع قوم، يقوم منهم ثلاث صفوف؛ لهذا الخبر.

(1) "صحيح مسلم" (952) كتاب: الجنائز، باب: في التكبير.

(2) ورد أعلى هذِه الكلمة في الأصل: أي: باللفظين.

(3) "سنن الترمذي" (1028) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، و"المسند"4/ 79،"المستدرك"1/ 362 كتاب: الجنائز.

وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (5668) .

(4) انظر:"المجموع"5/ 172،"المغني"3/ 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت