5112 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. [6960 - مسلم: 1415 - فتح 9/ 162] .
حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجُ الآخَرُ ابنتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة [1] ، أيضًا وكما رواه الإسماعيلي من حديث محرز بن عون، ومعن بن عيسى، عن مالك به إلى قوله الشغار، قَالَ محرز: قَالَ مالك: والشغار أن يزوِّجَ الرجلُ ابنته. وقال: قال معن: والشغار أن يزوج (الرجل) [2] ابنة الرجل.
وفي"الموطآت"للدراقطني: حَدَّثنَا أبو علي محمد بن سليمان، ثَنَا بندار، عن ابن مهدي، عن مالك: نهي عن الشغار، قَالَ بندار: والشغار تقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. وفي رواية خالد بن مخلد: قَالَ مالك: سمعت أن الشغار. فذكره. وفي رواية للبخاري ومسلم أيضًا من حديث عبيد الله بن عمر، (عن نافع) [3] قلت لنافع: ما الشغار؟
فقال .. الحديث [4] .
(1) مسلم (1415/ 57) كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار، وأبو داود (2074) ، والترمذي (1124) ، والنسائي 6/ 112، وابن ماجه (1883) .
(2) من (غ) .
(3) من (غ) .
(4) سياتي برقم (6960) كتاب الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ورواه مسلم (1415/ 58) .