543 -حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هُوَ: ابْنُ زَيْدٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِى لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ؟ قَالَ: عَسَى. [562، 1174 - مسلم: 705 - فتح 2/ 23]
ذكر فيه حديث ابن عباس أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، الظُهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. قَالَ: عَسَى.
هذا الحديث ذكره البخاري أيضًا في باب: وقت المغرب [1] ، وفي باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء [2] ، وفي باب: من لم يطوع (بعد) [3] المكتوبه [4] .
وأخرجه مسلم [5] وأبو داود [6] والنسائي [7] .
ومعنى: (سبعًا) . يريد: المغرب والعشاء. و (ثمانيا) . يريد: الظهر والعصر.
وقد تأوله مالك كما تأوله أيوب، وبه أخذ الشافعي فجوزه تقديمًا لا تأخيرًا بشروطه المقررة في"الفروع".
(1) سيأتي برقم (562) كتاب: مواقيت الصلاة.
(2) سيأتي برقم (1107) أبواب تقصير الصلاة.
(3) في الأصول: بين والمثبت من"الصحيح".
(4) سيأتي برقم (1174) أبواب التهجد.
(5) برقم (705) .
(6) سيأتي (1210، 1281) .
(7) "السنن الكبرى"1/ 157 (382) .