315 -حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الَمحِيضِ؟ قَالَ:"خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئي ثَلًاثا". ثُمُّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ:"تَوَضَّئي بِهَا". فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 314 - مسلم: 332 - فتح:1/ 416]
قال: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثنَا وُهَيْبٌ، ثنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ المَحِيضِ؟ قَالَ:"خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا". ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ:"تَوَضَّئِي بِهَا". فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه في كتاب الاعتصام، عن يحيى أيضًا، ومن تراجمه عليه باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل، وأخرجه مسلم [1] أيضًا.
وتابع منصورًا إبراهيم بن مهاجر في مسلم [2] ، وتابع ابن عيينة وهيب. كما سلف. وفضيل بن سلمان، وتابع يحيى جماعات منهم الحميدي [3] . ويحيى هذا هو ابن موسى البلخي السجستاني الثقة، يقال له: خت [4] وبخط بعض الحفاظ المتأخرين أنه لقب موسى، وبه
(1) مسلم (332) كتاب: الحيض، باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، وفوقها في الأصل: (د. س. ق) . انظر أبي داود 315، 316، والنسائي 1/ 135 - 137، 207 - 208، وابن ماجه (642) .
(2) مسلم (332/ 61) .
(3) "مسند الحميدي"1/ 243 (167) .
(4) بهامش (س) : خت بفتح الخاء المعجمة كذا مقتضى كلام الذهبي في"المشتبه".