2757 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ:"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الذِي بِخَيْبَرَ. [2947، 2948، 2949، 2950، 3088، 3556، 3889، 3951، 4418، 4673، 4676، 4677، 4678، 6255، 6690، 7225 - مسلم: 716، 2769 - فتح: 5/ 386]
ذكر فيه حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ:"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الذِي بِخَيْبَرَ.
هذا الحديث تقدم في الزكاة [1] ، وفيه أحكام:
أحدها: صدقة المرءِ بجميع ماله، وقال بعضهم: لا يجوز، والصواب استحبابه لمن يصبر على الضير والإضاقة، كما فعل الصديق حيث تصدق بمالِه كله [2] وأقره الشارع عليه [3] .
(1) سلف معلقًا في كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى قبل حديث (1426) .
(2) دل على ذلك حديث رواه أبو داود (1678) عن عمر بن الخطاب أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر ... الحديث.
والحاكم 1/ 574، وصححه على شرط مسلم، والبيهقي 5/ 180، وحسنه الألباني في"المشكاة"3/ 313.
(3) ورد بهامش الأصل: حاشية من خط الشيخ. أنشد ابن عبد ربه في"العقد":
اسعد بمالك في الحياة فإنما ... يبقى خلافك مصلح أو مفسد
فإذا جمعت لمفسد لم يغنه ... وأخو الصلاح قليله يتزيد