فهرس الكتاب

الصفحة 10424 من 20604

20 -باب الإِشْهَادِ فِي الوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

2762 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ -مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنهم -أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ- تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهْوَ غَائِبٌ [عَنْهَا] فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ". قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. [انظر: 2756 - فتح: 5/ 390]

ذكر فيه حديث ابن عَبَّاسٍ السالف في باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي [1] .

ولا شك في مطلوبية الإشهاد فيه وإذا أمر به في البيع، وهو خروج ملك عن ملك بعوض ظاهر، فالوقف أولى بذلك؛ لأن الخروج عنه بغير عوض، مع أن الأكثر في الصدقات والأوقاف أن يكون على غير عوض في الأعيان، وعبارة ابن بطال: الإشهاد واجب في الوقف ولا يتم إلا به [2] ، ولا نوافقه عليه.

(1) سلف قريبا برقم (2756) .

(2) "شرح ابن بطال"8/ 180.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت