وَقَالَ - عليه السلام:"شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ". [انظر: 2356، 2357]
وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابن شُبْرُمَةَ، كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ المُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] الآية. قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيمِينِ المُدَّعِي، فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرى؟ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هذِه الأُخْرى؟
2668 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ. [انظر: 2514 - مسلم: 1711 - فتح: 5/ 280]
ثم ساق حديث ابن عباس: أنه - عليه السلام - قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ.
الشرح:
التعليق تقدم مسندًا من حديث الأشعث بن قيس [1] ، ويأتي بعد في باب [2] ، وذكر الأصيلي في حديث ابن عباس: أن الصواب وقفه عليه، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي.
(1) سلف برقم (2356 - 2357) كتاب: المساقاة، باب: الخصومة في البئر.
(2) ورد بهامش الأصل ما نصه: وقوله تقدم، أي: أصل الحديث، وأما لفظ التعليق (...) أشار إليه الشيخ.