فهرس الكتاب

الصفحة 9972 من 20604

6 -باب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ؟

2642 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ:"وَجَبَتْ". ثُمَّ مرَّ بِأُخْرى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا -أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ- فَقَالَ:"وَجَبَتْ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قلْتَ لهذا: وَجَبَتْ، ولهذا: وَجَبَتْ؟ قَالَ:"شَهَادَةُ القَوْمِ، المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ". [انظر: 1367 - مسلم: 949 - فتح: 5/ 252]

2643 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: أَتَيْتُ المَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه، فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ، فَأُثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ". قُلْنَا: وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ:"وَثَلاَثَةٌ". قُلْتُ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ:"وَاثْنَانِ". ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ. [انظر: 1368 - فتح: 5/ 252]

ذكر حديث أنس: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ:"وَجَبَتْ".. الحديث.

وحديث عمر:"أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ ..."الحديث. وقد سلفا في الجنائز في باب: ثناءَ الناسِ على الميتِ [1] .

ومعنى: (موتًا ذريعًا) : كثيرًا.

وقوله: (فأُثْنِي شرًّا) قال الداودي: إنما جاز هذا في الموتى أن تذكر مساوئهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ" [2] . قال تعالى:

(1) سلفا برقمي (1367) ، (1368) .

(2) سيأتي رقم (6512) كتاب: الرقاق، باب: سكرات الموت، ومسلم (950) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في مستريح ومستراح منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت