فهرس الكتاب

الصفحة 10465 من 20604

32 -باب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

2776 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ". [3096، 6729 - مسلم: 1760 - فتح: 5/ 406]

2777 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ, وَيُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. [انظر: 2313 - مسلم: 1632 - فتح: 5/ 406]

وذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا ولا دِرْهَمًا، مَا تَرَكتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ".

وحديث ابن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأكُلَ مَنْ وَلِيَهُ، وُيوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

وهذا الحديث سلف [1] ، وذكره هنا عن قتيبة ثَنَا حمّاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به. قَالَ الإسماعيلي: الذي عندنا عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن عمر ليس فيه ابن عمر ثم ساقه كذلك، وساقه بإسقاط نافع أيضًا قَالَ: ووصله يزيد بن ذريع وابن علية. ثم ساقه من حديث يزيد بن ذريع بإثباته ثَنَا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا.

ورواه أبو نعيم من حديث القواريري عن حماد: سمعت أيوب يذكر عن نافع قَالَ: أوصى عمر واشترط في وقفه. وساقه البيهقي من حديث الهيثم بن سهل التستري عن حماد بإثباته ثم قَالَ: وكذا رواه يونس بن

(1) سلف برقم (2313) ، كتاب الوكالة، باب: الوكالة في الوقف ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت