3528 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟» . قَالُوا: لاَ، إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ» . [انظر: 3146 - مسلم: 1059 - فتح: 6/ 552]
ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - قال: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ خاصة فَقَالَ:"هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟". قَالُوا: لَا، إِلَّا ابن أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم:"ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ".
ويأتي في المغازي [1] والفرائض [2] ، وأخرجه مسلم أيضًا [3] ، والنسائي [4] والترمذي [5] ، وقال: حسن صحيح، وهو ظاهر فيما ترجم له.
ويستدل به من يورث الخال وذوي الأرحام إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمى، وهو أبو حنيفة وأصحابه [6] ، وأحمد [7] ، وفيه أحاديث أخر متكلم فيها وإن صحح الحاكم بعضها كحديث عائشة - رضي الله عنها:"الخال وارث من لا وارث له" [8] .
(1) برقم (4334) باب: غزوة الطائف.
(2) برقم (6722) باب: مولى القوم من أنفسهم.
(3) برقم (1059) كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ..
(4) "سنن النسائي"5/ 106.
(5) برقم (3901) .
(6) "المبسوط"30/ 3، وأصحاب أبي حنيفة في هذا القول هم: أبو يوسف ومحمد وزفر وعيسى بن أبان.
(7) "المغني"9/ 82.
(8) "المستدرك"2/ 344.