فهرس الكتاب

الصفحة 5659 من 20604

66 -باب الصَّلاَةِ عَلَى القَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

1336 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. [انظر: 857 - مسلم: 954 - فتح: 3/ 204]

1337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ أَسْوَدَ -رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً- كَانَ يَقُمُّ المَسْجِدَ فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ:"مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ؟". قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:"أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟". فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا -قِصَّتَهُ- قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ. قَالَ:"فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ". فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. [انظر: 458 - مسلم: 956 - فتح: 3/ 204]

ذكر فيه حديث الشعبي السالف في باب: الصلاة على الجنازة [1] وغيره.

وحديث أبي هريرة في ذاك المسكين: (فَصَلَّى عَلَيْهِ) . وهذا الحديث سلف بعضه في باب: الإذن بالجنازة معلقًا [2] ، ومسندًا في باب: كنس المسجد [3] ، وقد أسلفنا هناك فوائده.

و (يقم المسجد) ، أي: يكنسه، والقمامة: الكناسة.

وقوله: (فحقروا شأنه) . قَالَ الداودي: ليس كذلك. وقد بين أنهم إنما امتنعوا للظلمة، وكراهية إيقاظه.

وقد اختلف العلماء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة هل يصلي على

(1) برقم (1322) .

(2) برقم (1247) كتاب: الجنائز.

(3) برقم (458) كتاب: الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت