فرع:
عندنا: يدعو للمؤمنين في الثانية استحبابًا، وللميت في الثالثة والرابعة، اللهم لا تحرمنا [1] .
فرع:
هل يستحب قراءة السورة عندنا أم لا؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.
ونقل الإمام فيه إجماع العلماء [2] .
والثاني: يستحب قراءة سورة قصيرة [3] ، وفيه حديث. قَالَ البيهقي: إنه غير محفوظ [4] . والأصح أنه لا يأتي بافتتاح، نعم يتعوذ [5] .
(1) انظر:"مختصر المزني"1/ 182،"البيان"3/ 68، 70.
(2) انظر"المجموع"5/ 192.
(3) انظر:"البيان"3/ 66 - 67.
(4) "السنن الكبرى"4/ 38 كتاب: الجنائز، باب: القراءة في صلاة الجنازة.
(5) انظر:"المجموع"5/ 193.