فهرس الكتاب

الصفحة 17951 من 20604

122 -باب (النَّهْىِ عَنِ) [1] الخَذْفِ

6220 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ» . [انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح 10/ 599]

ذكر فيه حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - بالغين المعجمة ثم فاء- المُزَنِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَذْفِ وَقَالَ:"إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنكي العَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ".

(هذا الحديث سلف في الصيد، والذبائح) [2] [3] .

والخذف -بالخاء والذال المعجمتين-: الرمي بالحصى. (وعبارة ابن بطَّال) [4] : بالسبابة والإبهام، قال: وأكثر ذَلِكَ في الرمي بالحجر، ومثه حصى الخذف في الحج. وإنما نهى عنه؛ للأذى كما ذكر، وهو مثل قوله للذي مر في المسجد بالنبل:"أمسك بنصالها" [5] وهذا من الآداب [6] ."ولا ينكي" [7] غير مهموز ويفقأ مهموز.

(1) ليست في الأصل والمثبت من"اليونينية"8/ 49.

(2) سلف برقم (5479) .

(3) من (ص2) .

(4) من (ص2) .

(5) سلف برقم (451) من حديث جابر.

(6) "شرح ابن بطال"9/ 364 - 365.

(7) ورد بهامش الأصل: حاشية: الأشهر أنه غير مهموز بل معتل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت