فهرس الكتاب

الصفحة 15850 من 20604

43 -باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}[البقرة: 228]

مِنَ الْحَيْضِ والحمل.

5329 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْفِرَ, إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: «عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى- إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» . قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِرِي إِذًا» . [انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح 9/ 481] .

ثم ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ"ما لها عَقْرى [1] حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ:"فَانْفِرِي إِذًا".

الشرح:

أما الآية فقال أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها [2] . وقال ابن عباس وابن عمر: لا يحل لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها. يعني: المطلقة [3] .

(1) بعدها في الأصل علامة تشير للهامس، وبهامشها كتب: (أو) وأشار إلى أنها نسخة.

(2) رواه سعيد بن منصور في"سننه"1/ 310 (1312) ، والطبري في"تفسيره"10/ 340 (28691) ، والبيهقي 7/ 418 من طريق الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن أبي. ورواه الحاكم 2/ 422 من هذا الطريق مع إسقاط مسلم بن صبيح.

(3) أما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة 4/ 184 (19096) ، وأما أثر ابن عمر فرواه الطبري 2/ 460 (4738) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت