433 -حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخبَرَنَا ابن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الَمسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. [4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 654، 7165، 7166، 7304 - مسلم 1492 - فتح: 1/ 518]
حَدَّثنَا يَحْيَى، أنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابن جُرَيْج، أَخْبَرَنِي ابن شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ
هذا الحديث ذكره البخاري هنا، وفي الطلاق [1] والاعتصام [2] ، والتفسير في سورة النور مطولا ومختصرا [3] ، ويحيى هذا قال الجياني: نسبه ابن السكن فقال: يحيى بن موسى خت، وقيل: هو يحيى بن جعفر بن أعين البيكندي [4] ، وقد روى عنهما البخاري في"صحيحه"عن عبد الرزاق [5] ، والقضاء جائز في المسجد عند عامة
(1) سيأتي برقم (5259) باب: من أجاز طلاق الثلاث.
(2) سيأتي برقم (7304) باب: ما يكره في الثمن والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع.
(3) سيأتي برقمي (4745، 4746) باب: قوله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، وباب: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) } .
(4) "تقييد المهمل"3/ 1057.
(5) وجدت رواية يحيى بن جعفر، عن عبد الرزاق في مواضع كثيرة من"الصحيح"منها: رقم (2066) في آخر البيوع، ورقم (6227) في أول كتاب: الاستئذان، أما رواية: يحيى بن موسى عن عبد الرزاق لم أجدها في"الصحيح"مصرحًا بها هكذا. وما وجدته هو يحيى، عن عبد الرزاق فلعله هو، انظر: الأرقام التالية (3950، 4958، 5360، 5944، 7166) .