فهرس الكتاب

الصفحة 19382 من 20604

23 -باب لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ

6817 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» . زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . [انظر: 2053 - مسلم: 1457 - فتح 12/ 172] .

6818 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» . [انظر: 6750 - مسلم: 1458 - فتح 12/ 127] .

ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - السالف. وفي آخره: زَادَ قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ:"وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ".

وحديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ".

ومعناه: أن الزاني لا حظ له في الولد، ولا يلحق به نسبه، والعرب تقول لمن طلب شيئًا ليس له: بفيك الحجر. تريد الخيبة. وقال بعضهم: وإنما له (الحجر) [1] يرجم بها، أي: إذا كان محصنًا. والعاهر: الزاني.

وذكر ابن الأعرابي أن الفراش عند العرب يقال للرجل والمرأة؛ لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه، وقد سلف ما فيه قريبًا في الفرائض.

(1) في الأصل: الرجم. والمثبت من (ص1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت