فهرس الكتاب

الصفحة 19381 من 20604

وقال أحمد: [أكثر الأحاديث] [1] على ألا يحفر. لا جرم قال أصبغ: يستحب أن يحفر لهما، ويرسل يداه يدرأ بهما عن وجهه.

وقال أشهب: الأحسن أن لا يحفر له. وروي عنه: يحفر له، كما سلف عن أصبغ، وحكي في"الإشراف"عن أبي حنيفة أن الإمام مخير في ذلك، وعن الشافعي: يحفر لها إن ثبت زناها بالبينة دون الإقرار. وبه قال الفرضي من المالكية.

(1) مكانها بياض في الأصل، وقال في هامشها: (كذا بياض في أصله) . والمثبت عن ابن بطال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت