فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3051 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهْوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ» . فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ. [مسلم: 1754 - فتح 6/ 168]
ذكر فيه حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهْوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ". فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ.
هذا الحديث أخرجه مسلم، وفيه: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هوازن يعني حثينا. فذكره، وفي آخره: فقال:"من قتل الرجل؟"قالوا: ابن الأكوع. قَالَ:"له سلبه أجمع"وللإسماعيلي:"على الرجل فاقتلوه"فابتدره القوم، وفي رواية:"من قتله فله سلبه".
قَالَ ابن المنير: ترجمة الباب أعم؛ لأن الجاسوس حكمه غير حكم الحربي المطلق الداخل بغير أمان [1] .
أما فقه الباب ففيه: قتل الجاسوس الحربي، وعليه جماعة العلماء، وفيه: طاعة الشارع. وفيه: نفل الأسلاب، ويأتي بيانه.
واختلف في الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان، فقال مالك: هو فيء لجميع المسلمين [2] ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لمن وجده [3] . وقال الشافعي: هو فيء إلا أن يسلم قبل الظفر
(1) "المتواري"ص176.
(2) انظر:"المدونة"1/ 372 - 373،"مواهب الجليل"4/ 562.
(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 447.