وَقَالَ زَيْدٌ - رضي الله عنه: وَكَذَا وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلاَ يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ.
6735 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [انظر: 6732 - مسلم: 1615 - فتح 12/ 16]
ثم ساق حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - السالف.
وأثر زيد - رضي الله عنه - هذا أخرجه يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي عنه [2] .
وقول زيد هذا إجماع [3] .
وحديث ابن عباس سلف معناه، والمراد: إذا توفيت امرأة عن زوج وأب وبنت، (وابن ابن) [4] وبنت ابن، فإن الفرائض ههنا بداءة الزوج بالربع، وللأب السدس، وللبنت النصف، وما بقي فللباقي إن كن معه في درجة واحدة، أو كان أسفل منهن، (فإن كن أسفل منه) [5] فالباقي له دونهن، وهذا قول مالك والشافعي وأكثر الفقهاء، ومنهم من
(1) كذا بالأصل، وفي اليونينية: (ابن) .
(2) رواه البيهقي في"السنن"6/ 229 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عنه.
(3) انظر:"الإجماع"لابن المنذر ص90 (313) .
(4) من (ص2) .
(5) من (ص2) .