فهرس الكتاب

الصفحة 8717 من 20604

101 -باب جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

2221 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابن شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةِ مَيِّتَةِ فَقَالَ:"هَلَا استَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟". قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَة. قَالَ:"إِنَّمَا حَرُمَ أكلُهَا". [انظر: 1492 - مسلم: 363 - فتح: 4/ 413]

ذكر حديث ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ:"هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟". فقَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ:"إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

هذا الحديث سلف في الزكاة في باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] ، وأوضحنا الكلام عليه، ويأتي في الذبائح أيضًا [2] .

وجمهور العلماء على جواز بيعها والانتفاع بها بعد الدباغ.

وأسلفنا هناك أن الخلاف في أنَّ الإهاب هل هو الجلد مطلقًا أو قبل الدباغ [3] ، وهذا الاستمتاع محمول عند أكثر العلماء على ما بعد دباغه، إلا الزهري.

وفيه: دلالة قوية على تحريم أكله، وادعى ابن التين أنه لم يختلف فيه، وهو غريب، فالخلاف عندنا مشهور، بل الراجح عندنا إباحته.

(1) برقم (1492) .

(2) برقم (5531) باب: جلود الميتة.

(3) "المجمل"ص (105) مادة: (أهب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت