فائدة:
جوَّز ابن وهب بيع زيت الفأرة إذا بُيِّنَ، وخالفه جميع أصحاب مالك، وجوَّزه أبو موسى الأشعري من غير مسلم [1] ، وبقول ابن وهب قال أبو حنيفة، وانفرد أحمد فقال: في الجلد لا يستمتع به، وإن دبغ، والحديث حجة عليه [2] .
(1) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 127 (24385) .
(2) ورد بهامش الأصل: احتج بحديث عبد الله بن عكيم وفيه ما فيه.