وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ. [انظر: 2757]
443 -حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الَمسْجِدِ -قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ ضُحًى- فَقَالَ:"صَل رَكْعَتَيْنِ". وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْن فَقَضَانِي وَزَادَنِي. [1801، 2097، 2309، 2385، 2394، 2406، 2470، 2603، 2604، 2718، 2861، 2967، 3087، 3089، 3090، 4052، 5079، 5080، 5243، 5244، 5245، 5246، 5247، 5067، 6387 - مسلم: 715 - فتح: 1/ 537]
وهذا التعليق ذكره مسندًا في غزوة تبوك مطولا [1] .
ثم ساق البخاري حديث جابر: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ فِي المَسْجِدِ -قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ ضُحًى- فَقَالَ:"صَلِّ رَكعَتَيْنِ". وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.
وهذا الحديث هو حديث الجمل الذي اشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جابر، وقد ذكره البخاري في سبعة عشر موضعا: هنا، والحج [2] ، والوكالة [3] ، والاستقراض في موضعين [4] ، والشفاعة في وضع الدين [5] ، والهبة [6] ،
(1) سيأتي برقم (4418) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك.
(2) سيأتي برقم (1801) العمرة، باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة.
(3) سيأتي برقم (2309) باب: إذا وكَّل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يُبِّين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس.
(4) سيأتي برقم (2385) باب: من اشترى بالدَّيْن وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، وبرقم (2394) باب: حسن القضاء.
(5) سيأتي برقم (2406) كتاب: الاستقراض.
(6) سيأتي برقم (2603، 2604) باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة.