2102 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ. [2210، 2277، 2280، 2281، 5696 - مسلم: 1577 - فتح: 4/ 324]
2103 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
ذكر فيه حديث أَنَسِ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.
وحديث ابن عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
وأخرجهما مسلم، ولفظه في الأول: بصاع أو مد أو مدين [1] .
وله في الطب والبخاري: ولم يكن يظلم أحدًا أجره [2] ، وفي لفظٍ: بصاعين من طعام [3] .
(1) حديث أنس أخرجه مسلم (1577) كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة.
وحديث ابن عباس أخرجه مسلم (1202) كتاب: الحج، باب: جواز الحجامة للمحرم، وفي المساقاة بعد حديث (1577) برقم (1202/ 65) .
(2) سيأتي برقم (2285) كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام، ورواه مسلم (1577/ 177) بعد حديث (2208) كتاب: السلام، باب: لكل داء دواء، واستحباب التداوي.
(3) سيأتي برقم (2277) ، ورواه مسلم (1577) .