فهرس الكتاب

الصفحة 15473 من 20604

123 -باب قوله{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ}الآية,[إِلَى قَوْلِهِ{لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}][1]

5248 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَحُرِّقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. [انظر: 243 - مسلم: 1790 - فتح 9/ 343] .

ذكر فيه حديث سهل بن سعد.

وقد سلف في الطهارة قبيل الغسل [2] ، وهذِه الآية نزلت بعد الحجاب، وهو نزل بعد أحد بسنتين، وكان سهل إذ ذاك صغيرًا. والزينة: الوجه والكفان. وقيل: واليدان إلى المرفقين. وأورد هنا قصة فاطمة لغسلها الدم عن وجه أبيها، وإبدائها له وجهها.

وقولها: (فَأُخِذَ حَصِيرٌ فأحرق) . كذا في الأصول. وفي نسخة: فحُرِّق.

بضم الحاء وتشديد الراء، على وجه التكثير أو تعدية، قال الله تعالى: {لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ} [طه: 97] وقرئ بضم الراء: من الغيظ [3] ، يقال: هو محرق عليك الأرم [4] غيظًا [5] : إذا حكَّ أسنانه بعضها ببعض.

(1) ليست في الأصل.

(2) سلف برقم (243) ، باب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه.

(3) هي قراءة شاذة، انظر:"مختصر شواذ القرآن"ص 92، و"المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات"لابن جني 2/ 58.

(4) ورد بهامش الأصل: الأرم: الأضراس.

(5) ورد بهامش الأصل: نسبها الجوهري في"صحاحه"إلى علي - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت