وَقَالَ جَابِرٌ: اشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ الحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، قَالَ:"سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا". فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالبَرَكَةِ، فَقَضَيْتُهُمْ. [انظر: 2127 - فتح 5/ 65]
(1) لم يذكر المصنف هذا الباب في شرحه، وكذا ابن بطال، فلعل المصنف قد تابعه في ذلك.